
926- وعن رجل من الصحابة -رضي الله عنه- قال: «غزوت مع رسول الله ﷺ فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار» رواه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات.
926- وعن رجل من الصحابة -رضي الله عنه- قال: «غزوت مع رسول الله ﷺ فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار» رواه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات.
927- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم.
927- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم.
928- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر، [غير] أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا» غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: «تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره».
926- وعن رجل من الصحابة -رضي الله عنه- قال: «غزوت مع رسول الله ﷺ فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار» رواه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات.
926- وعن رجل من الصحابة -رضي الله عنه- قال: «غزوت مع رسول الله ﷺ فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار» رواه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات.
927- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم.
927- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم.
928- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر، [غير] أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا» غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وفي رواية للبخاري: «تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره».